السنن الكبرى للنسائي
كتاب العتق
Book 27, Hadith 4849في الجامع: نسخة واحدة · ٠ موازيًا ←
الإسناد
إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(ت ٢٣٨هـ) سُفْيَانُ(ت ١٩٨هـ) الزُّهْرِيِّ(ت ١٢٤هـ) سَالِمٍ(ت ١٠٦هـ) أَبِيهِ(ت ٧٣هـ)
المتن
مَنِ ابْتَاعَ نَخْلا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهُ لِلْبَائعِ ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائعِ ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ "