السنن الكبرى للنسائي
كتاب المزارعة
Book 23, Hadith 4472
الإسناد
مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى(ت ٢٥٢هـ) مُحَمَّد(ت ١٩٣هـ) شُعْبَةُ(ت ١٦٠هـ) مَنْصُورٍ(ت ١٣٢هـ) مُجَاهِدًا(ت ١٠٢هـ) أُسَيْدِ بْنِ ظُهَيْرٍ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ(ت ٧٤هـ)
المتن
نَهَاكُمْ عَنِ الْحَقْلِ ، وَقَالَ : مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَمْنَحْهَا أَوْ لِيَدَعْهَا ، وَنَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُزَابَنَةُ ، الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الْمَالُ الْعَظِيمُ مِنَ النَّخْلِ ، فَيَجِيءُ الرَّجُلُ فَيَأْخُذُهَا بِكَذَا وَكَذَا وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ "