السنن الكبرى للنسائي
كتاب الجهاد
Book 17, Hadith 4281
الإسناد
الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ(ت ٢٤٤هـ) وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ(ت ٢٣٩هـ) وَكِيعٌ(ت ١٩٦هـ) سُفْيَانَ(ت ١٦١هـ) عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ(ت ١١٩هـ) سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ(ت ١٠٥هـ) أَبِيهِ(ت ٦٣هـ)
المتن
حُرْمَةُ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ كَحُرْمَةِ أُمَّهَاتِهِمْ ، وَمَا مِنْ رَجُلٍ يُخَلَّفُ امْرَأَةَ رَجُلٍ مِنَ الْمُجَاهِدِينَ فَيَخُونُهُ فِيهَا إِلا وَقَفَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَيَأْخُذُ مِنْ عَمَلِهِ مَا شَاءَ ، فَمَا ظَنُّكُمْ ؟ ! "