السنن الكبرى للنسائي
كتاب الجهاد
Book 17, Hadith 4183
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ حِمْصِيٌّ(ت ٢٦٤هـ) عُثْمَانُ(ت ٢٠٩هـ) شُعَيْبٍ(ت ١٦٢هـ) الزُّهْرِيِّ(ت ١٢٤هـ) عُبَيْدُ اللَّهِ(ت ٩٤هـ) كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ(ت ٢٤٧هـ) بَقِيَّةُ(ت ١٩٧هـ) شُعَيْبٍ(ت ١٦٢هـ) الزُّهْرِيُّ(ت ١٢٤هـ) عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ(ت ٩٤هـ) أَبَا هُرَيْرَةَ(ت ٥٧هـ) عُمَرُ(ت ٢٣هـ)
المتن
أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا : لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ ، فَمَنْ قَالَ : لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : لأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ ، وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا ، قَالَ عُمَرُ : فَوَاللَّهِ فَمَا هُوَ إِلا أَنْ رَأَيْتُ أَنَّ اللَّهَ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ بِالْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ "