السنن الكبرى للنسائي
كتاب الحج
Book 16, Hadith 3550في الجامع: ٣ نسخ · ١٣٥ موازيًا ←
الإسناد
سُوَيْدُ بْنُ نَصْرِ بْنِ سُوَيْدٍ(ت ٢٤٠هـ) عَبْدُ اللَّهِ وَهُوَ ابْنُ الْمُبَارَكِ(ت ١٨١هـ) مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ(ت ١٤١هـ) نَافِعٍ(ت ١١٦هـ) ابْنِ عُمَرَ(ت ٧٣هـ)
المتن
مَاذَا تَأْمُرُنَا أَنْ نَلْبَسَ مِنَ الثِّيَابِ فِي الإِحْرَامِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ ، وَلا السَّرَاوِيلاتِ ، وَلا الْخِفَافَ إِلا أَنْ يَكُونَ رَجُلا لَيْسَ لَهُ نَعْلانِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ ، وَلا يَلْبَسْ شَيْئًا مِنَ الثِّيَابِ مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَالْوَرْسُ ، وَلا تَتَنَقَّبِ الْمَرْأَةُ الْحَرَامُ وَلا تَلْبَسِ الْقُفَّازَيْنِ "