السنن الكبرى للنسائي
كتاب الزكاة
Book 12, Hadith 2355
الإسناد
هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ(ت ٢٤٥هـ) يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ حَمْزَةَ(ت ١٨٣هـ) الأَوْزَاعِيُّ(ت ١٥٧هـ) هَارُونَ بْنِ رِئَابٍ أَبِي بَكْرٍ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ
المتن
لا تَصْلُحُ الْمَسْأَلَةُ إِلا لِثَلاثَةٍ : رَجُلٍ أَصَابَتْ مَالَهُ حَالِقَةٌ فَيَسْأَلُ حَتَّى يُصِيبَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ ثُمَّ يُمْسِكُ ، وَرَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً بَيْنَ قَوْمٍ فَيَسْأَلُ حَتَّى يُؤَدِّيَ إِلَيْهِمْ حَمَالَتَهُمْ ، ثُمَّ يُمْسِكُ عَنِ الْمَسْأَلَةِ ، وَرَجُلٍ يَحْلِفُ ثَلاثَةُ نَفَرٍ مِنْ قَوْمِهِ مِنْ ذَوِي الْحِجَا بِاللَّهِ لَقَدْ حَلَّتِ الْمَسْأَلَةُ لِفُلانٍ ، فَيَسْأَلُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ مَعِيشَةٍ ، ثُمَّ يُمْسِكُ عَنِ الْمَسْأَلَةِ ، فَمَا سِوَى ذَلِكَ سُحْتٌ "