السنن الكبرى للنسائي
كتاب الزكاة
Book 12, Hadith 2214في الجامع: ٤ نسخ · ٢٠ موازيًا ←
الإسناد
مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى(ت ٢٤٥هـ) مُعْتَمِرٌ(ت ١٨٧هـ) بَهْزَ بْنَ حَكِيمٍ(ت ١٤٣هـ) أَبِيهِ جَدِّهِ
المتن
فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ ، لا تُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا ، مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا ، وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ إِبِلِهِ عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا ، لا يَحِلُّ لآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ "