السنن الكبرى للنسائي
كتاب الزكاة
Book 12, Hadith 2213
الإسناد
عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ(ت ٢٧١هـ) عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ(ت ٢١٠هـ) شُعَيْبٌ(ت ١٦٢هـ) أَبُو الزنادِ(ت ١٣١هـ) عَبْدُ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجُ(ت ١١٧هـ) أَبَا هُرَيْرَةَ(ت ٥٧هـ)
المتن
تَأْتِي الإِبِلُ عَلَى رَبِّهَا عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ إِذَا هِيَ لَمْ يُعْطَ فِيهَا حَقُّهَا فَتَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا ، وَتَأْتِي الْغَنَمُ عَلَى رَبِّهَا عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ إِذَا لَمْ يُعْطِ فِيهَا حَقَّهَا فَتَطَؤُهُ بِأَظْلافِهَا وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا ، وَمِنْ حَقِّهَا أَنْ تُحْلَبَ عَلَى الْمَاءِ ، أَلا لا يَأْتِينَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِبَعِيرٍ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ لَهُ رُغَاءٌ ، فَيَقُولُ : يَا مُحَمَّدُ ، فَأَقُولُ : لا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ بَلَّغْتُ ، لا يَأْتِينَّي أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِشَاةٍ يَحْمِلُهَا عَلَى رَقَبَتِهِ لَهَا يُعَارٌ ، فَيَقُولُ : يَا مُحَمَّدُ ، فَأَقُولُ : لا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ بَلَّغْتُ ، وَيَكُونُ كَنْزُ أَحَدِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ يَفِرُّ مِنْهُ صَاحِبُهُ وَيَطْلُبُهُ ، أَنَا كَنْزُكَ فَلا يَزَالُ بِهِ حَتَّى يُلْقِمَهُ أُصْبُعَهُ "