" إِذَا لَمْ يَدْرِ أَحَدُكُمْ ، كَمْ صَلَّى ثَلاثًا أَمْ أَرْبَعًا ؟ فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً ، ثُمَّ يَسْجُدْ بَعْدَ ذَلِكَ سَجْدَتَيْنِ ، وَهُوَ جَالِسٌ ، فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا ، شَفَعَتَا لَهُ صَلاتَهُ ، وَإِنْ صَلَّى أَرْبَعًا ، كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ "