السنن الكبرى للنسائي
كتاب الصلاة
Book 2, Hadith 442
الإسناد
الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ(ت ٢٧٠هـ) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يوسُفَ(ت ٢١٨هـ) الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ أَبُو مُعَيْدٍ الزُّهْرِيِّ(ت ١٢٤هـ) عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ(ت ١٠٥هـ) أَبَا أَيُّوبَ
المتن
" الْوِتْرُ حَقٌّ ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسِ رَكَعَاتٍ فَلْيَفْعَلْ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلاثِ رَكَعَاتٍ فَلْيَفْعَلْ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ "
من كلام المصنف وملحقات النص
، قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ : أَبُو مُعَيْدٍ اسْمُهُ حَفْصُ بْنُ غَيْلانَ ، وَهُوَ صَالِحُ الْحَدِيثِ