السنن الكبرى للنسائي
كتاب الصلاة
Book 2, Hadith 441
الإسناد
عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ(ت ٢٥٠هـ) بَقِيَّةٌ(ت ١٩٧هـ) ضُبَارَةُ بْنُ أَبِي السُّلَيكِ دُوَيْد هُوَ ابْنُ نَافِعٍ ابْنُ شِهَابٍ(ت ١٢٤هـ) عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ(ت ١٠٥هـ) أَبِي أَيُّوبَ
المتن
" الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِثَلاثٍ ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ "