السنن الكبرى للنسائي
كتاب الصلاة
Book 2, Hadith 430
الإسناد
إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ(ت ٢٤٨هـ) يَزِيدُ يَعْنِي بْنُ زُرَيْعٍ(ت ١٨٢هـ) شُعْبَةُ(ت ١٦٠هـ) الْحَكَمِ(ت ١١٣هـ) لِمِقْسَمٍ(ت ١٠١هـ)
المتن
" إِنِّي أَسْمَعُ الأَذَانَ فَأَوْتِرُ بِثَلاثٍ ، ثُمَّ أَخْرُجُ إِلَى الصَّلاةِ خَشْيَةَ أَنْ تَفُوتَنِي ، قَالَ : إِنَّ ذَلِكَ لا يَصْلُحُ إِلا بِسَبْعٍ ، أَوْ خَمْسٍ " ، فَحَدَّثْتُ بِذَلِكَ مُجَاهِدًا ، وَيَحْيَى بْنَ الْجَزَّارِ ، فَقَالا : سَلْهُ عَنْ مَنْ ؟ فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ : الثِّقَةُ عَنِ الثِّقَةِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، وَمَيْمُونَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ