السنن الكبرى للنسائي
كتاب الطهارة
Book 1, Hadith 116في الجامع: نسخة واحدة · ٠ موازيًا ←
الإسناد
إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(ت ٢٣٨هـ) عِيسَى بْنُ يُونُسَ(ت ١٨٧هـ) الأَعْمَشِ(ت ١٤٨هـ) أَبِي إِسْحَاقَ(ت ١٢٦هـ) عَبْدِ خَيْرٍ عَلِيٍّ(ت ٤٠هـ)
المتن
كُنْتُ أَرَى أَنَّ بَاطِنَ الْقَدَمَيْنِ أَحَقُّ بِالْمَسْحِ حَتَّى " رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ ظَاهِرَهُمَا "