السنن الكبرى للنسائي · الكتاب ٤٦
47 hadiths
الأحاديث
٦٣١٣الْعُمْرَى مِيرَاثٌ "٦٣١٤الْعُمْرَى لِلْوَارِثِ "٦٣١٥الْعُمْرَى جَائِزَةٌ "٦٣١٦الْعُمْرَى لِلْوَارِثِ "٦٣١٧الْعُمْرَى لِلْوَارِثِ "٦٣١٨الْعُمْرَى هِيَ لِلْوَارِثِ "٦٣١٩الْعُمْرَى لِلْوَارِثِ "٦٣٢٠الْعُمْرَى لِلْوَارِثِ "٦٣٢١قَضَى بِالْعُمْرَى لِلْوَارِثِ "٦٣٢٢مَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا ، فَهُوَ لِمُعْمَرِهِ ، مَحْيَاهُ وَمَمَاتَهُ ، وَلا تُرْقِبُوا ، فَ٦٣٢٣الْعُمْرَى جَائِزَةٌ "٦٣٢٤إِنَّ الْعُمْرَى جَائِزَةٌ "٦٣٢٥بَتَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُمْرَى ، وَالرُّقْبَى "٦٣٢٦الْعُمْرَى جَائِزَةٌ "٦٣٢٧الْعُمْرَى جَائِزَةٌ "٦٣٢٨عَنِ الْعُمْرَى ، وَالرُّقْبَى "٦٣٢٩مَنْ أُعْطِيَ شَيْئًا حَيَاتَهُ ، فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ "٦٣٣٠لا تُرْقِبُوا ، وَلا تُعْمِرُوا ، فَمَنْ أُرْقِبَ شَيْئًا ، أَوْ أُعْمِرَ شَيْئًا ، فَهُوَ٦٣٣١لا عُمْرَى ، وَلا رُقْبَى ، فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا ، أَوْ أُرْقِبَهُ ، فَهُوَ لَهُ ، حَيَ٦٣٣٢لا عُمْرَى ، وَلا رُقْبَى ، فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا ، أَوْ أُرْقِبَهُ ، فَهُوَ لَهُ ، حَيَ٦٣٣٣عَنِ الرُّقْبَى ، وَقَالَ : مَنْ أُرْقِبَ رُقْبَى ، فَهِيَ لَهُ "٦٣٣٤مَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا ، فَهُوَ لَهُ ، حَيَاتَهُ وَمَمَاتَهُ "٦٣٣٥امْسِكُوا عَلَيْكُمْ ، ‏ يَعْنِي أَمْوَالَكُمْ ، لا تُعْمِرُوهَا ، فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ٦٣٣٦امْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ ، وَلا تُعْمِرُوهَا ، فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا حَيَاتَهُ٦٣٣٧الرُّقْبَى لِمَنْ أُرْقِبَهَا "٦٣٣٨الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لأَهْلِهَا ، وَالرُّقْبَى جَائِزَةٌ لأَهْلِهَا "٦٣٣٩مَنْ أُعْمِرَ عُمْرَى ، فَهِيَ لَهُ وَلِعَقِبِهِ ، يَرِثُهَا مَنْ يَرِثُهُ مِنْ عَقِبِهِ "٦٣٤٠الْعُمْرَى لِمَنْ أُعْمِرَهَا ، هِيَ لَهُ وَلِعَقِبِهِ ، يَرِثُهَا مَنْ يَرِثُهُ مِنْ عَقِ٦٣٤١الْعُمْرَى لِمَنْ أُعْمِرَهَا ، هِيَ لَهُ وَلِعَقِبِهِ ، يَرِثُهَا مَنْ يَرِثُهُ مِنْ عَقِ٦٣٤٢أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْمَرَ رَجُلا عُمْرَى ، لَهُ وَلِعَقِبِهِ ، فَهِيَ لَهُ ، وَلِمَنْ يَرِث٦٣٤٣مَنْ أَعْمَرَ رَجُلا عُمْرَى لَهُ ، وَلِعَقِبِهِ ، فَقَدْ قَطَعَ قَوْلُهُ حَقَّهُ ، وَهِيَ٦٣٤٤أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ ، فَإِنَّهَا لِلَّذِي يُعْطَاهَا ، لا ت٦٣٤٥مَنْ أَعْمَرَ رَجُلا عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ ، فَإِنَّهَا لِلَّذِي أُعْمِرَهَا ، قَدْ بَ٦٣٤٦قَضَى فِيمَنْ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ ، فَهِيَ لَهُ بَتْلَةٌ ، لا يَجُوزُ لِلْم٦٣٤٧أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْمَرَ رَجُلا عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ ، قَالَ : قَدْ أَعْطَيْتُكَهَا و٦٣٤٨قَضَى بِالْعُمْرَى : أَنْ يَهَبَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ ، وَلِعَقِبِهِ الْهِبَةَ ، وَيَسْتَث٦٣٤٩الْعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ "٦٣٥٠الْعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ "٦٣٥١لا عُمْرَى ، ولا رُقبى ، فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا ، فَهُوَ لَهُ "٦٣٥٢مَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا ، فَهُوَ لَهُ "٦٣٥٣الْعُمْرَى جَائِزَةٌ "٦٣٥٤قَضَى نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْعُمْرَى جَائِزَةٌ "٦٣٥٥لا يَجُوزُ لامْرَأَةٍ هِبَةٌ فِي مَالِهَا ، إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا "٦٣٥٦لا يَجُوزُ لامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ ، إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا "٦٣٥٧أَهَدِيَّةٌ أَمْ صَدَقَةٌ ؟ فَإِنْ كَانَ هَدِيَّةً ، فَإِنَّهَا يُبْتَغَى بِهَا وَجْهُ رَس٦٣٥٨لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لا أَقْبَلَ هَدِيَّةً ، إِلا مِنْ قُرَشِيٍّ ، أَوْ أَنْصَارِيٍّ ، أَو٦٣٥٩مَا هَذَا ؟ فَقِيلَ : تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ ، فَقَالَ : هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ ، وَل