السنن الكبرى للنسائي
كتاب الزينة
Book 64, Hadith 9307
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(ت ٢٣٨هـ) وَمُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ(ت ٢٥٠هـ) جَرِيرٍ(ت ١٨٨هـ) الأَعْمَشِ(ت ١٤٨هـ) أَبِي إِسْحَاقَ(ت ١٢٦هـ) مُسْلِمِ بْنِ يَزِيدَ حُذَيْفَةَ(ت ٣٦هـ)
المتن
" مَوْضِعُ الإِزَارِ إِلَى أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ وَالْعَضَلَةِ ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَمِدَقُّ السَّاقِ ، وَلا حَقَّ لِلْكَعْبَيْنِ فِي الإِزَارِ "