السنن الكبرى للنسائي
كتاب الزينة
Book 64, Hadith 9306
الإسناد
قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ(ت ٢٤٠هـ) أَبُو الأَحْوَصِ(ت ١٧٩هـ) أَبِي إِسْحَاقَ(ت ١٢٦هـ) مُسْلِمِ بْنِ يَزِيدَ حُذَيْفَةَ(ت ٣٦هـ)
المتن
أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَسْفَلَ مِنْ عَضَلَةِ سَاقِي ، ‏ أَوْ سَاقِهِ ، فَقَالَ : " هَذَا مَوْضِعُ الإِزَارِ ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ ، فَإِنْ أَبَيْتَ ، فَلا حَقَّ لِلإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ "