السنن الكبرى للنسائي
كتاب قطع السارق
Book 53, Hadith 7150
الإسناد
قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ(ت ٢٤٠هـ) أَبُو عَوَانَةَ(ت ١٧٦هـ) عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الأَخْنَسِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ(ت ١١٨هـ) أَبِيهِ جَدِّهِ(ت ٦٣هـ)
المتن
" لا تُقْطَعُ الْيَدُ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ ، فَإِذَا ضُمَّهُ الْجَرِينَ ، قُطِعَتْ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ ، وَلا يُقْطَعُ فِي حَرِيسَةِ الْجَبَلِ ، فَإِذَا آوَاهُ الْمُرَاحُ ، قُطِعَتْ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ "