السنن الكبرى للنسائي
كتاب قطع السارق
Book 53, Hadith 7132
الإسناد
إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ(ت ٢٥٩هـ) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ(ت ٢١٨هـ) عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الرِّجَالِ(ت ١٧٤هـ) أَبِيهِ(ت ١٢٤هـ) عَمْرَةَ(ت ١٠٦هـ) عَائِشَةَ(ت ٥٧هـ)
المتن
" تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ ، وَثَمَنُ الْمِجَنِّ رُبْعُ دِينَارٍ "