السنن الكبرى للنسائي
كتاب قطع السارق
Book 53, Hadith 7117
الإسناد
هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ(ت ٢٥٣هـ) َخالِدُ بْنُ نَزَّارٍ(ت ٢٢٢هـ) الْقَاسِمُ بْنُ مَبْرُورٍ(ت ١٥٩هـ) يُونُسَ(ت ١٥٩هـ) ابْنِ شِهَابٍ(ت ١٢٤هـ) عُرْوَةُ(ت ٩٤هـ) عَائِشَةَ(ت ٥٧هـ)
المتن
" لا تُقْطَعُ الْيَدُ ، إِلا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ ، ثُلُثِ دِينَارٍ ، أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا "