السنن الكبرى للنسائي
كتاب قطع السارق
Book 53, Hadith 7073
الإسناد
مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى(ت ٢٥٢هـ) ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ(ت ١٩٤هـ) شُعْبَةَ(ت ١٦٠هـ) سُلَيْمَانَ بْنِ مِهْرَانَ(ت ١٤٨هـ) أَحْمَدُ بْنُ سَيَّارٍ(ت ٢٦٨هـ) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ(ت ٢٢١هـ) أَبِي حَمْزَةَ(ت ١٦٧هـ) الأَعْمَشِ(ت ١٤٨هـ) أَبِي صَالِحٍ(ت ١٠١هـ) أَبِي هُرَيْرَةَ(ت ٥٧هـ)
المتن
" لا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، ثُمَّ التَّوْبَةُ مَعْرُوضَةٌ بَعْدُ "