السنن الكبرى للنسائي
كتاب الرجم
Book 52, Hadith 6972
الإسناد
قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ(ت ٢٤٠هـ) وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ(ت ٢٥٦هـ) سُفْيَانُ(ت ١٩٨هـ) أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى(ت ١٣٢هـ) سَعِيدٍ(ت ١٢٣هـ) أَبِي هُرَيْرَةَ(ت ٥٧هـ)
المتن
إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ ، فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا ، فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ ، وَلا يُثَرِّبْ ، ثَلاثًا "
من كلام المصنف وملحقات النص
. زَادَ قُتَيْبَةُ : " وَإِنْ زَنَتْ ، فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ "