السنن الكبرى للنسائي
كتاب القسامة
Book 50, Hadith 6691
الإسناد
أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ النَّيْسَابُورِيُّ(ت ٢٥٨هـ) أَبِي(ت ٢٠٩هـ) إِبْرَاهِيمُ وَهُوَ ابْنُ طَهْمَانَ(ت ١٦٣هـ) عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ(ت ١٣٠هـ) عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ(ت ٦٨هـ) عَائِشَةَ(ت ٥٧هـ)
المتن
لا يَحِلُّ قَتْلُ مُسْلِمٍ إِلا فِي إِحْدَى ثَلاثِ خِصَالٍ : زَانٍ مُحْصَنٍ ، فَيُرْجَمُ ، وَرَجُلٌ يَقْتُلُ مُسْلِمًا مُتَعَمِّدًا ، فَيُقْتَلُ ، وَرَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ الإِسْلامِ ، فَيُحَارِبُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ، فَيُقْتَلُ ، أَوْ يُصْلَبُ ، أَوْ يُنْفَى مِنَ الأَرْضِ "