السنن الكبرى للنسائي
كتاب الأحباس
Book 41, Hadith 6202
الإسناد
إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(ت ٢٣٨هـ) أَزْهَرُ السمَّانُ(ت ٢٠٣هـ) ابْنِ عَوْنٍ(ت ١٥١هـ) نَافِعٍ(ت ١١٦هـ) ابْنِ عُمَرَ(ت ٧٣هـ)
المتن
أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِي ذَلِكَ ، فَقَالَ : " إِنْ شِئْتَ ، حَبَّسْتَ أَصْلَهَا ، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا ، فَحَبَّسَ أَصْلَهَا ، أَنْ لا يُبَاعَ ، وَلا يُوهَبَ ، وَلا يُورَثَ ، فَتَصَدَّقَ بِهَا عَلَى الْفُقَرَاءِ ، وَالْقُرْبَى ، وَالرِّقَابِ ، وَفِي الْمَسَاكِينِ ، وَابْنِ السَّبِيلِ ، وَالضَّيْفِ ، لا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ ، أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقَهُ ، غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ "