السنن الكبرى للنسائي
كتاب الأحباس
Book 41, Hadith 6200
الإسناد
حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ(ت ٢٤٤هـ) يَزِيدُ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ(ت ١٨٢هـ) ابْنُ عَوْنٍ(ت ١٥١هـ) نَافِعٍ(ت ١١٦هـ) ابْنِ عُمَرَ(ت ٧٣هـ)
المتن
أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أُصِبْ مَالا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ ، فَكَيْفَ تَأْمُرُ بِهِ ؟ قَالَ : " إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا ، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا ، فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ عَلَى أَنْ لا يُبَاعَ أَصْلُهَا ، وَلا يُوهَبَ ، وَلا يُورَثَ ، فِي الْفُقَرَاءِ ، وَالْقُرْبَى ، وَالرِّقَابِ ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَالضَّيْفِ ، وَابْنِ السَّبِيلِ ، لا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ ، وَيُطْعِمَ صَدِيقًا ، غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ "