السنن الكبرى للنسائي
كتاب البيوع
Book 39, Hadith 6026
الإسناد
عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ(ت ٢٣٨هـ) إِسْمَاعِيلُ(ت ١٩٣هـ) ابْنِ جُرَيْجٍ(ت ١٥٠هـ) أَبُو الزُّبَيْرِ(ت ١٢٦هـ) جَابِرٍ(ت ٧٨هـ)
المتن
الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ ، رَبْعَةٍ ، أَوْ حَائِطٍ ، لا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ ، فَإِنْ بَاعَ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ "