جرح وتعديل
الكتب
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
السنن الكبرى للنسائي
كتاب البيوع
Book 39, Hadith 6026
الإسناد
عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ
(ت ٢٣٨هـ)
إِسْمَاعِيلُ
(ت ١٩٣هـ)
ابْنِ جُرَيْجٍ
(ت ١٥٠هـ)
أَبُو الزُّبَيْرِ
(ت ١٢٦هـ)
جَابِرٍ
(ت ٧٨هـ)
المتن
الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ ، رَبْعَةٍ ، أَوْ حَائِطٍ ، لا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ ، فَإِنْ بَاعَ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ "