جرح وتعديل
الكتب
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
السنن الكبرى للنسائي
كتاب البيوع
Book 39, Hadith 6016
الإسناد
إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ
(ت ٢٣٨هـ)
سُفْيَانُ
(ت ١٩٨هـ)
الزُّهْرِيِّ
(ت ١٢٤هـ)
سَالِمٍ
(ت ١٠٦هـ)
أَبِيهِ
(ت ٧٣هـ)
المتن
مَنِ ابْتَاعَ نَخْلا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا ، وَلَهُ مَالٌ ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ "