السنن الكبرى للنسائي
كتاب البيوع
Book 39, Hadith 5929في الجامع: ٣ نسخ · ٠ موازيًا ←
الإسناد
قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ(ت ٢٤٠هـ) اللَّيْثُ(ت ١٧٥هـ) نَافِعٍ(ت ١١٦هـ) ابْنِ عُمَرَ(ت ٧٣هـ)
المتن
عَنِ الْمُزَابَنَةِ : أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ ، وَإِنْ كَانَ نَخْلا بِتَمْرٍ كَيْلا ، وَإِنْ كَانَ كَرْمًا ، أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلا ، أَوْ كَانَ زَرْعًا ، أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ ، نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ "