السنن الكبرى للنسائي
كتاب البيوع
Book 39, Hadith 5906
الإسناد
مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ(ت ٢٤٨هـ) وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ(ت ٢٥٠هـ) ابْنِ الْقَاسِمِ(ت ١٩١هـ) مَالِكٌ(ت ١٧٩هـ) حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ(ت ١٤٢هـ) أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ(ت ٩٣هـ)
المتن
نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ ، قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَمَا تُزْهِيَ ؟ ، قَالَ : " حَتَّى تَحْمَرَّ ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَرَأَيْتَ إِنْ مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ ، فَبِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ ؟ "