إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ أَصَلَّى ثَلاثًا ، أَوْ أَرْبَعًا ، فَلْيَقُمْ فَلْيَرْكَعْ ، يَعْنِي رَكْعَةً ، وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ ، فَإِنْ كَانَتْ خَامِسَةً شَفَعَهُمَا بِسَجْدَتَيْنِ ، وَإِنْ كَانَتْ رَابِعَةٌ كَانَتِ السَّجْدَتَانِ تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ "