السنن الكبرى للنسائي
كتاب القضاء
Book 38, Hadith 5740
الإسناد
مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ(ت ٢٥٢هـ) أَبُو عَامِرٍ(ت ٢٠٤هـ) سُفْيَانُ(ت ١٦١هـ) الشَّيْبَانِيِّ الشَّعْبِيِّ(ت ١٠٩هـ) شُرَيْحٍ(ت ٧٨هـ) عُمَرَ(ت ٢٣هـ)
المتن
اقْضِ بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ ، وَلا فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَاقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ ، وَلا فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَمْ يَقْضِ بِهِ الصَّالِحُونَ ، فَإِنْ شِئْتَ فَتَقَدَّمْ ، وَإِنْ شِئْتَ فَتَأَخَّرْ ، وَلا أَرَى التَّأَخُّرَ إِلا خَيْرًا لَكَ ، وَالسَّلامُ عَلَيْكُمْ "