السنن الكبرى للنسائي
كتاب النكاح
Book 30, Hadith 5360
الإسناد
مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ(ت ٢٥٢هـ) مُحَمَّدٌ يَعْنِي غُنْدَرًا(ت ١٩٣هـ) شُعْبَةُ(ت ١٦٠هـ) أَبِي بِشْرٍ(ت ١٢٣هـ) خَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةَ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ(ت ١٢١هـ) النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ(ت ٦٥هـ)
المتن
فِي الرَّجُلِ يَأْتِي جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ ، قَالَ : " إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَهُ جَلَدْتُهُ مِائَةً ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَهُ رَجَمْتُهُ "