السنن الكبرى للنسائي
كتاب النكاح
Book 30, Hadith 5322
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
هِلالُ بْنُ الْعَلاءِ(ت ٢٨٠هـ) حَجَّاجٌ(ت ٢٠٦هـ) ابْنِ جُرَيْجٍ(ت ١٥٠هـ) عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ(ت ١١٨هـ) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ تَمِيمٍ حَجَّاجًا(ت ٢٠٦هـ) ابْنُ جُرَيْجٍ(ت ١٥٠هـ) عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ(ت ١١٨هـ) أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو(ت ٦٣هـ)
المتن
أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ ، فَهُوَ لَهَا وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةٍ ، فَهُوَ لِمَنْ أَعْطَاهُ ، وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ "