السنن الكبرى للنسائي
كتاب النكاح
Book 30, Hadith 5311
الإسناد
مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(ت ٢٦٤هـ) وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلامٍ(ت ٢٣١هـ) إِسْحَاقُ الأَزْرَقُ(ت ١٩٥هـ) عُبَيْدِ اللَّهِ(ت ١٤٣هـ) أَبِي الزِّنَادِ(ت ١٣١هـ) الأَعْرَجِ(ت ١١٧هـ) أَبِي هُرَيْرَةَ(ت ٥٧هـ)
المتن
" نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشِّغَارِ "
من كلام المصنف وملحقات النص
، قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ : وَالشِّغَارُ : كَانَ الرَّجُلُ يُزَوِّجُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ أُخْتَهُ