السنن الكبرى للنسائي
كتاب النكاح
Book 30, Hadith 5279
الإسناد
قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ(ت ٢٤٠هـ) أَبُو عَوَانَةَ(ت ١٧٦هـ) هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ(ت ١٤٥هـ) فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ أُمِّ سَلَمَةَ(ت ٦٣هـ)
المتن
لا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلا مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ فِي الثَّدْيِ ، وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ "