السنن الكبرى للنسائي
كتاب النكاح
Book 30, Hadith 5238
الإسناد
إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ(ت ٢٥٩هـ) بْنُ أَبِي مَرْيَمَ(ت ٢٢٤هـ) يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ(ت ١٦٣هـ) جَعْفَرَ بْنَ رَبِيعَةَ(ت ١٣٦هـ) عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ(ت ١٠١هـ) وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجُ(ت ١١٧هـ) أَبِي هُرَيْرَةَ(ت ٥٧هـ)
المتن
نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا "