السنن الكبرى للنسائي
كتاب النكاح
Book 30, Hadith 5235
الإسناد
مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى(ت ٢٤٤هـ) ابْنُ عُيَيْنَةَ(ت ١٩٨هـ) عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ(ت ١٢٦هـ) أَبِي سَلَمَةَ(ت ٩٤هـ) أَبِي هُرَيْرَةَ(ت ٥٧هـ)
المتن
أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، أَوْ عَلَى خَالَتِهَا "