السنن الكبرى للنسائي
كتاب النكاح
Book 30, Hadith 5195
الإسناد
مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ(ت ٢٤٥هـ) خَالِدٌ وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ(ت ١٨٦هـ) هِشَامٌ وَهُوَ الدَّسْتُوَائِيُّ(ت ١٥٢هـ) يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ(ت ١٢٩هـ) أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ(ت ٩٤هـ) أَبُو هُرَيْرَةَ(ت ٥٧هـ)
المتن
لا تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ ، وَلا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا ؟ ، قَالَ : أَنْ تَسْكُتَ "