السنن الكبرى للنسائي
كتاب النكاح
Book 30, Hadith 5178
الإسناد
إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ الْمِصِّيصِيُّ الْحَجَّاجُ(ت ٢٠٦هـ) ابْنُ جُرَيْجٍ(ت ١٥٠هـ) نَافِعًا(ت ١١٦هـ) عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ(ت ٧٣هـ)
المتن
أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ ، وَلا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ الرَّجُلِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ "