السنن الكبرى للنسائي
كتاب النكاح
Book 30, Hadith 5150
الإسناد
كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ الْحِمْصِيُّ(ت ٢٤٧هـ) مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ(ت ١٩٢هـ) الزُّبَيْدِيِّ(ت ١٤٦هـ) الزُّهْرِيِّ(ت ١٢٤هـ) عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ(ت ٩٤هـ) فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ
المتن
كَانَتْ تَحْتَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصٍ ، فَلَمَّا أَمَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عَلَى الْيَمَنِ خَرَجَ مَعَهُ وَأَرْسَلَ إِلَيْهَا بِتَطْلِيقَةٍ هِيَ بَقِيَّةُ طَلاقِهَا ، وَأَمَرَ لَهَا الْحَارِثُ بْنُ هِشَامٍ ، وَعَيَّاشُ بْنُ أَبِي رَبِيعَةَ بِنَفَقَتِهَا ، فَأَرْسَلَتْ زَعَمَتْ إِلَى الْحَارِثِ ، وَعَيَّاشٍ تَسْأَلُهُمَا الَّذِي أَمَرَ لَهَا بِهِ زَوْجُهَا فَقَالا : لا ، وَاللَّهِ مَا لَهَا عَلَيْنَا نَفَقَةٌ إِلا أَنْ تَكُونَ حَامِلا ، وَمَا لَهَا أَنْ تَكُونَ فِي مَسْكَنِنَا إِلا بِإِذْنِنَا ، فَزَعَمَتْ أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ ، فَصَدَّقَهُمَا ، قَالَتْ فَاطِمَةُ : فَأَيْنَ أَنْتَقِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ ، قَالَ : انْتَقِلِي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ الأَعْمَى الَّذِي سَمَّى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ ، قَالَتْ فَاطِمَةُ : فَاعْتَدَدْتُ عِنْدَهُ ، وَكَانَ رَجُلا قَدْ ذَهَبَ بَصَرُهُ فَكُنْتُ أَضَعُ ثِيَابِي عِنْدَهُ ، حَتَّى أَنْكَحَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا مَرْوَانُ ، وَقَالَ : لَمْ أَسْمَعْ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ أَحَدٍ قَبْلَكِ ، وَسَآخُذُ بِالْعِصْمَةِ الَّتِي وَجَدْنَا النَّاسَ عَلَيْهَا "