السنن الكبرى للنسائي
كتاب الحد في الخمر
Book 29, Hadith 5111
الإسناد
مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ(ت ٢٦٤هـ) أَبِي نُعَيْمٍ(ت ٢١٨هـ) سُفْيَانَ(ت ١٦١هـ) أَبِي إِسْحَاقَ(ت ١٢٦هـ) النَّجْرَانِيِّ ابْنِ عُمَرَ(ت ٧٣هـ)
المتن
أَيُّ شَيْءٍ شَرِبْتَ ؟ ، قَالَ : نَبِيذٌ ، قَالَ : أَيُّ نَبِيذٍ ؟ ، قَالَ : نَبِيذُ تَمْرٍ وَزَبِيبٍ ، قَالَ : لا تَخْلِطُوهَا ، كُلُّ وَاحِدٍ يَكْفِي وَحْدَهُ "