نُؤْتَى بِالشَّارِبِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَعَهْدِ أَبِي بَكْرٍ ، وَصَدْرًا مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ ، فَنَقُومُ إِلَيْهِ فَنَضْرِبُهُ بِأَيْدِينَا وَأَرْدِيَتِنَا وَنِعَالِنَا ، حَتَّى كَانَ وَسَطَ إِمَارَةِ عُمَرَ فَجُلِدَ فِيهَا أَرْبَعِينَ ، حَتَّى إِذَا عَتَوْا وَفَسَقُوا ، جُلِدَ فِيهَا ثَمَانِينَ "