السنن الكبرى للنسائي
كتاب العتق
Book 27, Hadith 4821
الإسناد
نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ نَصْرٍ(ت ٢٥٠هـ) يَزِيدُ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ(ت ١٨٢هـ) سَعِيدٌ(ت ١٥٦هـ) قَتَادَةَ(ت ١١٧هـ) النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ(ت ١٠٥هـ) بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ أَبِي هُرَيْرَةَ(ت ٥٧هـ)
المتن
مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ ، فَعَلَيْهِ خَلاصُهُ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ ، وَإِلا قُوِّمَ الْمَمْلُوكُ قِيمَةَ عَدْلٍ ، فاسْتُسْعِيَ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ "