السنن الكبرى للنسائي
كتاب العتق
Book 27, Hadith 4812
الإسناد
إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(ت ٢٣٨هـ) عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ(ت ١٩٤هـ) أَيُّوبُ(ت ١٣١هـ) نَافِعٍ(ت ١١٦هـ) ابْنِ عُمَرَ(ت ٧٣هـ)
المتن
مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا فِي مَمْلُوكٍ ، وَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ بِقِيمَةِ الْعَدْلِ ، فَهُوَ عَتِيقٌ ، وَرُبَّمَا قَالَ : وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ ، فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ "
من كلام المصنف وملحقات النص
، وَرُبَّمَا لَمْ يَقُلْهُ ، وَأَكْبَرُ ظَنِّي أَنَّهُ شَيْءٌ يَقُولُهُ نَافِعٌ مِنْ قِبَلِهِ