السنن الكبرى للنسائي
كتاب الصيد والذبائح
Book 26, Hadith 4655
الإسناد
كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ(ت ٢٤٧هـ) مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ(ت ١٩٢هـ) الزُّبَيْدِيِّ(ت ١٤٦هـ) الزُّهْرِيِّ(ت ١٢٤هـ) ابْنُ السَّبَّاقِ مَيْمُونَةُ(ت ٥١هـ)
المتن
لا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلا صُورَةٌ ، فَأَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكِلابِ حَتَّى إِنَّهُ لَيَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكَلْبِ الصَّغِيرِ "