السنن الكبرى للنسائي
كتاب الأيمان والنذور
Book 24, Hadith 4605
الإسناد
الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ(ت ٢٦٠هـ) حَجَّاجٌ(ت ٢٠٦هـ) ابْنِ جُرَيْجٍ(ت ١٥٠هـ) عَطَاءٌ(ت ١١٤هـ) عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ(ت ٦٨هـ) عَائِشَةَ(ت ٥٧هـ)
المتن
لا بَلْ شَرِبْتُ عَسَلا عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ ، وَلَنْ أَعُودَ لَهُ ، فَنَزَلَتْ ‏ يَأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ ، ‏ إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ لِعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ ، ‏ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا لِقَوْلِهِ : بَلْ شَرِبْتُ عَسَلا "