السنن الكبرى للنسائي
كتاب الحج
Book 16, Hadith 4087
الإسناد
عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ(ت ٢٤٩هـ) يَحْيَى(ت ١٩٨هـ) ابْنُ جُرَيْجٍ(ت ١٥٠هـ) الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ(ت ١٠١هـ) طَاوُسٍ(ت ١٠٦هـ) ابْنِ عَبَّاسٍ(ت ٦٨هـ)
المتن
الْمَرْأَةَ الْحَائِضَ أَنْ تَنْفِرَ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهَا بِالْبَيْتِ ؟ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ : سَلْ فُلانَةَ الأَنْصَارِيَّةَ هَلْ أَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَنْفِرَ ؟ فَسَأَلَهَا ، ثُمَّ رَجَعَ وَهُوَ يَضْحَكُ ، فَقَالَ : الْحَدِيثُ كَمَا حَدَّثَتْنِي