الْمَرْأَةَ الْحَائِضَ أَنْ تَنْفِرَ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهَا بِالْبَيْتِ ؟ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ : سَلْ فُلانَةَ الأَنْصَارِيَّةَ هَلْ أَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَنْفِرَ ؟ فَسَأَلَهَا ، ثُمَّ رَجَعَ وَهُوَ يَضْحَكُ ، فَقَالَ : الْحَدِيثُ كَمَا حَدَّثَتْنِي