السنن الكبرى للنسائي
كتاب الحج
Book 16, Hadith 3703
الإسناد
مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ(ت ٢٥٦هـ) سُفْيَانُ(ت ١٩٨هـ) الزُّهْرِيِّ(ت ١٢٤هـ) سَالِمٍ(ت ١٠٦هـ) أَبِيهِ(ت ٧٣هـ)
المتن
خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لا جُنَاحَ فِي قَتْلِهِنَّ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحَرَمِ وَالإِحْرَامِ : الْفَأْرَةُ ، وَالْحِدَأَةُ ، وَالْغُرَابُ ، وَالْعَقْرَبُ ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ "