السنن الكبرى للنسائي
كتاب الحج
Book 16, Hadith 3661
الإسناد
إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ رَاهُوَيْهِ(ت ٢٣٨هـ) وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ(ت ٢٤٠هـ) سُفْيَانَ(ت ١٩٨هـ) الزُّهْرِيِّ(ت ١٢٤هـ) عُرْوَةَ(ت ٩٤هـ) عَائِشَةَ(ت ٥٧هـ)
المتن
أَفْتِلُ قَلائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ لا يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ "