السنن الكبرى للنسائي
كتاب الحج
Book 16, Hadith 3536
الإسناد
مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ(ت ٢٥٢هـ) سُفْيَانَ(ت ١٩٨هـ) الزُّهْرِيِّ(ت ١٢٤هـ) سَالِمٍ(ت ١٠٦هـ) أَبِيهِ(ت ٧٣هـ)
المتن
مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ ، قَالَ : لا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَلا الْبُرْنُسَ ، وَلا السَّرَاوِيلَ وَلا الْعِمَامَةَ ، وَلا ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ وَلا زَعْفَرَانُ وَلا خُفَّيْنِ إِلا لِمَنْ يَجِدُ نَعْلَيْنِ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ "