السنن الكبرى للنسائي
كتاب المحاربة
Book 15, Hadith 3412
الإسناد
أَبُو الأَزْهَرِ أَحْمَدُ بْنُ الأَزْهَرِ النَّيْسَابُورِيُّ(ت ٢٦١هـ) إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ(ت ٢٠٠هـ) الْمُغِيرَةُ بْنُ مُسْلِمٍ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ(ت ١٢٩هـ) نَافِعٍ(ت ١١٦هـ) ابْنِ عُمَرَ(ت ٧٣هـ) عُثْمَانَ(ت ٣٥هـ)
المتن
لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلا بِإِحْدَى ثَلاثٍ : رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانِهِ فَعَلَيْهِ الرَّجْمُ ، أَوْ قَتَلَ عَمْدًا فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ ، أَوِ ارْتَدَّ بَعْدَ إِسْلامِهِ فَعَلَيْهِ الْقَتْلُ "